الزيلعي
324
نصب الراية
ابن مسلم وهو بن الربيع وقد اختلف فيه وهو ممن ساء حفظه بالقضاء كشريك وابن أبي ليلى انتهى وروى بن سعد في الطبقات أخبرنا محمد بن عمر هو الواقدي حدثني عبد الحكم بن عبد الله بن أبي فروة عن عبد الله بن عمرو بن سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الاسلام فإن أبوا عرض عليهم الجزية وبأن لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم وفيه قصة والواقدي متكلم فيه وروى مالك في موطئه عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال ما أدري ما أصنع في أمرهم فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب انتهى وفيه كلام سيأتي في باب الجزية إن شاء الله تعالى فإن الكلام عليه في وضع الجزية على المجوس أمس منه ههنا والله أعلم وأعاده في الذبائح الحديث السادس قال عليه السلام لا ينكح المحرم ولا ينكح قلت رواه الجماعة إلا البخاري عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أرسله إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير فقال أبان سمعت أبي عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح زاد مسلم وأبو داود في رواية ولا يخطب وزاد ابن حبان في صحيحه ولا يخطب عليه انتهى الآثار روى مالك في الموطأ عن داود بن حصين أن أبا غطفان المري أخبره أن أباه طرفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه انتهى الحديث السابع روى أنه عليه السلام تزوج بميمونة وهو محرم قلت رواه